مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

355

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

« لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً » ( « 1 » ) حيث لم يشترط فيها التعيين - وبأنّ ذلك في قوّة النص على عموم المنافع ( « 2 » ) . قال الشهيد الثاني في كتاب المزارعة : « إذا أطلق المزارعة . . . تخيّر . . . لدلالة المطلق على الماهية من حيث هي ، وكلّ فرد من أفراد الزرع يصلح أن يوجد المطلق في ضمنه وأولى منه لو عمّم . . . لدخول المالك على أضرّ الأنواع من حيث دخوله في الإطلاق ، فلا غرر كما لو عمّم » ( « 3 » ) . بل قد حكى بعضهم الشهرة والإجماع على الصحة في المزارعة ( « 4 » ) . نعم ، احتمل العلّامة في التذكرة ( « 5 » ) من المزارعة قويّاً وجوب التعيين ؛ لتفاوت ضرر الأرض باختلاف جنس المزروعات . أمّا لو قصد أحد المنافع بنحو الترديد كما لو استأجرها للزرع أو الغرس بطلت عند بعض الفقهاء . قال في التذكرة : « لو قال : آجرتكها لتزرعها أو تغرسها أو تبني فيها فإن قصد التخيير جاز ، وإن قصد التفصيل لم يصح ؛ لأنّه لم يعيّن أحدهما ، فأشبه ما لو قال : بعتك أحد هذين العبدين » ( « 6 » ) . وقال المحقق الثاني : « المراد هنا إذا آجره لأحدهما مبهماً ، ولو آجره لينتفع بما شاء منهما صح ؛ لأنّ الإجارة حينئذٍ للقدر المشترك بينهما ، بخلاف صورة الإبهام » ( « 7 » ) . هذا ولكن استوجه بعض الفقهاء صحة الإجارة هنا ( « 8 » ) . وقد تعرضنا لذلك سابقاً في مباحث الترديد في متعلّق الإجارة لدى البحث في أصل مباحث المعلومية ، فراجع . ولو استأجر الأرض للزرع والغرس

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 129 ، ب 22 من الإجارة ، ح 2 . ( 2 ) الإيضاح 2 : 268 . جامع المقاصد 7 : 212 . ( 3 ) المسالك 5 : 19 - 20 . ( 4 ) انظر : كفاية الأحكام 1 : 637 ، وفيه الشهرة فقط . مفتاح الكرامة 7 : 219 . ( 5 ) التذكرة 2 : 340 ( حجرية ) . ( 6 ) التذكرة 2 : 307 ( حجرية ) . وانظر : القواعد 2 : 299 . التحرير 3 : 99 - 100 . ( 7 ) جامع المقاصد 7 : 212 . ( 8 ) مناهج المتقين : 311 .